القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 306 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 18. تُعرض أحدث 18.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (171 ، 302 ، 303 ، 306) من القانون رقم 58 لسنة 1937من قانون العقوبات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302و303و306و307) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ، 303 ، 306 ، 307) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ،303 ،306 ،307) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ، 303، 306 ، 307 ) بشأن قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 37629لسنة 85 ق وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مست…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302/2، 303 ، 306، 307) من قانون العقوبات، والمواد (214 / 1، 215 ، 216) من قانون الإجراءات الجنائية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإخلال رئيس التحرير بواجب الأشراف علي النشر
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند السادس من المادة 13 من قانون المرافعات .
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.