انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 306 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 أغسطس 2021 إلى 5 ديسمبر 2023 · بالقانون 141/2021المصدر:
من 6 يونيو 2014 إلى 16 أغسطس 2021 · بالقانون 50/2014المصدر:
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/2011المصدر:
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 93/1995المصدر: · التراخيص
منذ 5 نوفمبر 1981 · بالقانون 169/1981

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.