المادة 306 مكررا "ب" من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 185 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
مادة رقم 2
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2021 إلى 5 ديسمبر 2023 · بالقانون 141/2021
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
مادة رقم 2
من 6 يونيو 2014 إلى 16 أغسطس 2021 · بالقانون 50/2014
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ مكررا ( أ ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 93/1995
منذ 3 مارس 1955 · بالقانون 97/1955
يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٦ خمسة عشر يوما والحد الأدنى للغرامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ عشرة جنيهات اذا كان المجنى عليه فى الجرائم المذكورة موظفا أو عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.