القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 88 مكرراً (ب) من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (ه) من هذا القانون، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم.
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية.
وتخصص الأشياء المحكوم عليها قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط، متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.