القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 318 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة جنح بلقاس فى القضية رقم 824 لسنة 1999 ، أولهما بجلسة 27/11/1999 ، وثانيهما بجلسة 1/1/2000 ، والفصل فى التنازع القائم …
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 3268 لسنة 1984 جنح العطارين المستأنفة برقم 1146 لسنة 1985 شرق الإسكندرية المقيدة برقم 1343 لسنة 1985 جنح عسكرية الإسكندرية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 3230 لسنة 1984 جنح العطارين المستأنفة برقم 1147 لسنة 1985 شرق الإسكندرية والمقيدة برقم 1342 لسنة 1985 جنح عسكرية الإسكندرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.