المادة 317 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالحبس مع الشغل :
( أولا ) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة .
( ثانيا ) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة .
( ثالثا ) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني .
( رابعا ) على السرقات التي تحصل ليلا .
( خامسا ) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر .
( سادسا ) على السرقات التي تحصل من شخص واحد يكون حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
( سابعا ) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة .
( ثامنا ) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالسرقة التي يعاقب عليها ذلك القانون بالحبس تعد من جرائم الحدود في الشريعة الاسلامية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 311 والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 317 وسائر المواد المؤثمة لجريمة السرقة فى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالجريمة المؤثمة بتلك المادة تعد من جرائم الحدود فى الشريعة الإسلامية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالجريمة المؤثمة بتلك المادة تعد من جرائم الحدود فى الشريعة الإسلامية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالجريمة المؤثمة بتلك المادة تعد من جرائم الحدود فى الشريعة الإسلامية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.