Article 317 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 13 of 1940, Law 59 of 1970
يعاقب بالحبس مع الشغل :
( أولا ) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة .
( ثانيا ) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة .
( ثالثا ) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني .
( رابعا ) على السرقات التي تحصل ليلا .
( خامسا ) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر .
( سادسا ) على السرقات التي تحصل من شخص واحد يكون حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
( سابعا ) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة .
( ثامنا ) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 13 August 1970 · by Law 59/1970
Since 28 March 1940 · by Law 13/1940
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالسرقة التي يعاقب عليها ذلك القانون بالحبس تعد من جرائم الحدود في الشريعة الاسلامية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 311 والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 317 وسائر المواد المؤثمة لجريمة السرقة فى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالجريمة المؤثمة بتلك المادة تعد من جرائم الحدود فى الشريعة الإسلامية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالجريمة المؤثمة بتلك المادة تعد من جرائم الحدود فى الشريعة الإسلامية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالجريمة المؤثمة بتلك المادة تعد من جرائم الحدود فى الشريعة الإسلامية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.