المادة 258 من قانون العقوبات
النص الساري
كل من استعمل قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من عرض عمدا حياة الناس أو صحتهم للخطر بأن استعمل مفرقعات على أي وجه كان . فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة
ويعاقب بالسجن من عرض عمدا بالطريق عينها أموال الغير للخطر .
فإذا أحدث الانفجار ضررا للأموال كان المقاب الأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الخطر المشار إليه في الفقرتين السابقتين ناشئا عن اهمال أو عدم احتياط كان العقاب الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.