انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 116 مكررا " ب " من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 29 لسنة 1982

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
من 25 يوليو 1962 إلى 1 أغسطس 1975 · بالقانون 120/1962المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.