القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 81 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرها أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية أو عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأنشاء بقصد الخيانة مباشرة أو براطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.