Article 81 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 59 of 1977); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم .
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 1957 to 10 November 1977 · by Law 112/1957
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم .
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
From 30 May 1940 to 19 May 1957 · by Law 40/1940
يعاقب بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب ، و بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت فى زمن سلم ، كل من أعدم أو أتلف عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أغذية مما يستعمل فى الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو أساء صنعها عمدا إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين بها أو الذين مناط بهم استعمالها أو أن ينشأ عنها حادث ما .
From 15 October 1937 to 30 May 1940
يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرها أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية أو عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأنشاء بقصد الخيانة مباشرة أو براطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.