انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 81 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 59 لسنة 1977)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 19 مايو 1957 إلى 10 نوفمبر 1977 · بالقانون 112/1957المصدر:
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940المصدر:
من 15 أكتوبر 1937 إلى 30 مايو 1940المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.