القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 363 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيه كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز فنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بدون رخصة أو بدون مسوغ شرعى .
ويسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٨ على هذه الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.