المادة 226 من قانون العقوبات
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على [غير مقروء] جنيه كل من [غير مقروء] فى اجراءات [غير مقروء] تحقيق الوفاة أو [غير مقروء] والرسمية الواجبة أمام السلطة المختصة باخذ الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع أو رغب [غير مقروء] وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من [غير مقروء] إعلاما [غير مقروء] الوفاة والولادة والرسمية الواجبة وضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو [غير مقروء] " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 أكتوبر 1937
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال .
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.