Article 226 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 29 of 1982
This article's text is incomplete in the available sources
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على [غير مقروء] جنيه كل من [غير مقروء] فى اجراءات [غير مقروء] تحقيق الوفاة أو [غير مقروء] والرسمية الواجبة أمام السلطة المختصة باخذ الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع أو رغب [غير مقروء] وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من [غير مقروء] إعلاما [غير مقروء] الوفاة والولادة والرسمية الواجبة وضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو [غير مقروء].
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 23 April 1982 · by Law 29/1982
Since 15 October 1937
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال .
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.