انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 226 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 29 لسنة 1982

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
منذ 15 أكتوبر 1937المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.