القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 71 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
لا تسري أحكام الباب السابع من هذا الكتاب المختصة بالعود على المجرم الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.