القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 192 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ماجرى من المناقشات في الجلسات السرية لأحد مجلسي البرلمان أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لأي المجلسين المذكورين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.