القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 208 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى لجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت تجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.