القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 142 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع . فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع . وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.