انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 240 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 155 لسنة 1997، القانون رقم 156 لسنة 1997، القانون رقم 5 لسنة 2010

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 5/2010
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 156/1997
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 156/1997
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 156/1997
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 155/1997

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.