القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 53 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يجوز تطبيق أحكام المادة السابقة على كل عائد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة بمقتضى المادة ٥١ من هذا القانون أو بالاعتقال في محل خاص بمقتضى المادة السابقة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٥١ المذكورة أو شرع في ارتكابها مدة الإفراج عنه تحت شرط أو في مدى سنتين من يوم الإفراج عنه إفراجا نهائيا . وفي هذه الحالة يجوز إبلاغ مدة السجن إلى عشر سنين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.