القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 54 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة ٥١ على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين ٣٥٥ و ٣٦٧ بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.