المادة 206 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي :
أمر ملكي أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة .
خاتم الدولة أو أمضاء الملك أو ختمه .
اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة .
ختم أو أمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة .
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخر صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها .
أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانونا .
تمغات الذهب أو الفضة
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالعفو عن مرتكبى جناية التزوير إذا أخبروا الحكومة بها قبل تمامها والبحث عنهم وعرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد (2، 20، 28) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، ونص البند الأخير من المادة (206) من قانون العقوب…
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.