Article 206 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 68 of 1956
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي :
أمر ملكي أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة .
خاتم الدولة أو أمضاء الملك أو ختمه .
اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة .
ختم أو أمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة .
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخر صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها .
أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانونا .
تمغات الذهب أو الفضة
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 26 February 1956 · by Law 68/1956
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالعفو عن مرتكبى جناية التزوير إذا أخبروا الحكومة بها قبل تمامها والبحث عنهم وعرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص المواد (2، 20، 28) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، ونص البند الأخير من المادة (206) من قانون العقوب…
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.