انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 206 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 68 لسنة 1956، القانون رقم 95 لسنة 2003

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 26 فبراير 1956 · بالقانون 68/1956

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.