Article 205 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 29 of 1982); not yet reviewed by a lawyer
يعفى من العقوبات المقررة فى المواد ٢٠٢ ، ٢٠٢ مكررا ، ٢٠٣ كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق .
ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 26 February 1956 to 23 April 1982 · by Law 68/1956
يعفى من العقوبات المقررة فى المادتين ٢٠٢ ، ٢٠٣ كل من بادر من الجناة باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق .
ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
From 15 October 1937 to 26 February 1956
الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المادتين ٢٠٢ و ٢٠٣ يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم أو سهلوا القبض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.