انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 205 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 29 لسنة 1982)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 26 فبراير 1956 إلى 23 أبريل 1982 · بالقانون 68/1956المصدر:
من 15 أكتوبر 1937 إلى 26 فبراير 1956المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.