القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 178 مكررا من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 147 لسنة 2006
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 يوليو 2006 · بالقانون 147/2006
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/1996
من 23 أبريل 1982 إلى 16 يوليو 2006 · بالقانون 29/1982
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.