القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 361 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وكان ذلك بقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته عشرة جنيهات أو أكثر يعاقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه .
ويجوز رفع عقوبة الحبس لغاية خمس سنين أو رفع الغرامة لغاية مائتى جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة جلب سلاح نارى بدون ترخيص، العقوبة المقيدة للحرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية، لتتكامل العقوبتان بتحقيق الردع الخاص حسب تقدير المحكمة الجنائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية .
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.