القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٧
[غير مقروء] بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بسراى عابدين فى ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٥٦ (٣١ يوليه سنة ١٩٣٧) .
فاروق
[غير مقروء] حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء | وزير الحقانية
مصطفى النحاس | محمود غالب
قانون العقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.