القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 82-أ من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٧٧ و٧٧ أ و٧٧ ب و٧٧ ج و٧٧ د و٧٧ ه و٧٨ و٧٨ أ و٧٨ ب و٧٨ ج و٧٨ د و٧٨ ه و٨٠ من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 1957 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 112/1957
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٧٧ و٧٧ أ و٧٧ ب و٧٧ ج و٧٧ د و٧٧ ه و٧٨ و٧٨ أ و٧٨ ب و٧٨ ج و٧٨ د و٧٨ ه و٨٠ من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.