القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 57 لسنة 2014
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 57/2014
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة دون الاستعانة بإحدى الوسائل المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة المذكورة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على ٥٠ جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة من ٢٠ جنيها الى ١٠٠ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت فى زمن حرب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.