القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 82 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
وكذلك يعاقب بالإعدام كل صاحب وظيفة أو مأمورين مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو الموانى فسلم جميع تلك الرسومات أو أحدها للعدو أو لمأموريه وإما إذا سلمها بدون إذن الحكومة إلى مأموري دولة أجنبية معاهدة للحكومة أو ملتزمة الحياد فيعاقب بالسجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.