Article 82 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها ، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شى آخر مقوما بمال أو غير مقوم .
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة ، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أى من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه .
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 1957 to 9 April 2015 · by Law 112/1957
يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب :
( ١ ) كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
( ٢ ) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
( ٣ ) كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .
ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر فى القانون " .
From 30 May 1940 to 19 May 1957 · by Law 40/1940
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من ١٠٠ جنيه الى ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم أو بالسجن اذا ارتكبت فى زمن حرب كل من وصل بالتخفى أو بإخفاء شخصيته أو مهنته أو صفته أو جنسيته أو بواسطة وسائل خادع بها المال المكلفين بالحراسة أو خافلهم :
( ١ ) الى أن يدخل حصنا أو احد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكان خيم أو استقر فيه الجيش أو بارجة حربية أو باخرة تجارية مسلحة أو طائرة أو سيارة حربية مسلحة أو ترسانة أو أى محل حربى أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
( ٢ ) الى أن يباشر فى منطقة محظورة حددتها السلطة الحربية ومن غير الحصول على إذن منها رسما أو تصويرا فوتوغرافيا أو نقلا أو أعمالا طوبوغرافية فى داخل الميادين أو المنشآت أو المواقع أو المحال الموجودة فى المنطقة المذكورة أو حولها أو أن يبقى فى هذه المنطقة خلافا لنهى صريح أصدرته إليه السلطة المختصة .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى الأعمال المتقدم ذكرها .
From 15 October 1937 to 30 May 1940
وكذلك يعاقب بالإعدام كل صاحب وظيفة أو مأمورين مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو الموانى فسلم جميع تلك الرسومات أو أحدها للعدو أو لمأموريه وإما إذا سلمها بدون إذن الحكومة إلى مأموري دولة أجنبية معاهدة للحكومة أو ملتزمة الحياد فيعاقب بالسجن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.