المادة 82 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب :
( ١ ) كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
( ٢ ) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
( ٣ ) كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .
ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر فى القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من ١٠٠ جنيه الى ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم أو بالسجن اذا ارتكبت فى زمن حرب كل من وصل بالتخفى أو بإخفاء شخصيته أو مهنته أو صفته أو جنسيته أو بواسطة وسائل خادع بها المال المكلفين بالحراسة أو خافلهم :
( ١ ) الى أن يدخل حصنا أو احد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكان خيم أو استقر فيه الجيش أو بارجة حربية أو باخرة تجارية مسلحة أو طائرة أو سيارة حربية مسلحة أو ترسانة أو أى محل حربى أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
( ٢ ) الى أن يباشر فى منطقة محظورة حددتها السلطة الحربية ومن غير الحصول على إذن منها رسما أو تصويرا فوتوغرافيا أو نقلا أو أعمالا طوبوغرافية فى داخل الميادين أو المنشآت أو المواقع أو المحال الموجودة فى المنطقة المذكورة أو حولها أو أن يبقى فى هذه المنطقة خلافا لنهى صريح أصدرته إليه السلطة المختصة .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى الأعمال المتقدم ذكرها .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 30 مايو 1940
وكذلك يعاقب بالإعدام كل صاحب وظيفة أو مأمورين مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو الموانى فسلم جميع تلك الرسومات أو أحدها للعدو أو لمأموريه وإما إذا سلمها بدون إذن الحكومة إلى مأموري دولة أجنبية معاهدة للحكومة أو ملتزمة الحياد فيعاقب بالسجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.