Article 82 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها ، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شى آخر مقوما بمال أو غير مقوم .
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة ، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أى من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه .
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 57/2014
From 19 May 1957 to 9 April 2015 · by Law 112/1957
From 30 May 1940 to 19 May 1957 · by Law 40/1940
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة دون الاستعانة بإحدى الوسائل المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة المذكورة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على ٥٠ جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة من ٢٠ جنيها الى ١٠٠ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت فى زمن حرب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.