المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها ، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شى آخر مقوما بمال أو غير مقوم .
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة ، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أى من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه .
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 57/2014
من 19 مايو 1957 إلى 9 أبريل 2015 · بالقانون 112/1957
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة دون الاستعانة بإحدى الوسائل المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة المذكورة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على ٥٠ جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة من ٢٠ جنيها الى ١٠٠ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت فى زمن حرب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.