القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 96 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ٨٦ و ٨٧ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٨٦ و ٨٧ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.