القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 97 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٨٦ و ٨٧ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.