المادة 98 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٨٧ و ٨٩ و ٩٠ و ٩٠ مكررا و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .
ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 نوفمبر 1954 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 635/1954
٩٨ ( ب مكررا ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشىء مما نص عليه فى المادتين ٩٨ ( ب ) و ١٧٤ اذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى الى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين " .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 25 نوفمبر 1954
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٨٦ و ٨٧ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ من هذا القانون ولم يبلغه إلى أولي الأمر .
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.