المادة 98 ( ا ) من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشرة سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له ، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات ، أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فروعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 نوفمبر 1954 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 635/1954
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشرة سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له ، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات ، أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فروعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.