انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 98-أ مكرراً من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 147 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 20 يونيو 2003 إلى 16 يوليو 2006 · بالقانون 95/2003

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 28 مايو 1970 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 34/1970المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.