القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 95 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٨٦ و ٨٧ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.