المادة 377 من قانون العقوبات
النص الساري
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا :
( أولا ) من أذنته جهة الاقتضاء بترميم أو هدم بناء آيل للسقوط فامتنع من ذلك أو أهمل فيه .
( ثانيا ) من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين إذا سقطت عليهم .
( ثالثا ) من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب معدة للجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تركض فيها .
( رابعا ) من ترك فى الشوارع أو الطرق أو الميادين أو المحلات العمومية أو الغيطان شيئا من الآلات والمدد والأسلحة التى وقعت فى أيدى اللصوص أو غيرهم من الأشقياء لاستعانوا بها على ارتكاب الجرائم وهذه الأشياء تصادر أيضا لجانب الحكومة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.