القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 378 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا :
( أولا ) من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار .
( ثانيا ) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فاطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته .
( ثالثا ) من حرش كلبا واثبا على ماز أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب من ذلك أذى ولا ضرر
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.