القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 379 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا :
( أولا ) من الهب بغير إذن سواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها اتلاف أو أخطار .
( ثانيا ) من أطلق فى داخل المدن أو القرى طبنجة أو بندقية أو علبة نارية أو الهب فيها مواد أخرى مفرقعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.