Article 379 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
( ١ ) من ركض في الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها .
( ٢ ) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان .
( ٣ ) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
( ٤ ) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 5 November 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا :
( أولا ) من الهب بغير إذن سواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها اتلاف أو أخطار .
( ثانيا ) من أطلق فى داخل المدن أو القرى طبنجة أو بندقية أو علبة نارية أو الهب فيها مواد أخرى مفرقعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.