Article 378 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
( ١ ) من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر .
( ٢ ) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه .
( ٣ ) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك .
( ٤ ) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو الثمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية .
( ٥ ) من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق ، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها .
( ٦ ) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير .
( ٧ ) من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح .
( ٨ ) من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات .
( ٩ ) من ابتدر إنسانا بسب غير علني " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 5 November 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا :
( أولا ) من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار .
( ثانيا ) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فاطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته .
( ثالثا ) من حرش كلبا واثبا على ماز أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب من ذلك أذى ولا ضرر
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.