المادة 379 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
( ١ ) من ركض في الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها .
( ٢ ) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان .
( ٣ ) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
( ٤ ) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 5 نوفمبر 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا :
( أولا ) من الهب بغير إذن سواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها اتلاف أو أخطار .
( ثانيا ) من أطلق فى داخل المدن أو القرى طبنجة أو بندقية أو علبة نارية أو الهب فيها مواد أخرى مفرقعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.